للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٤٤٠ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ أَخَوَيْنِ، هَلْ يُزَكِّيَانِ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ جَمِيعًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ، وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الَّذِي لَهُ فِيهِ رِقٌّ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا نِصْفَهُ قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ؟ قَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، فَلَا يُزَكِّي الْعَبْدُ ذَلِكَ الْمَالَ، وَلَا يُزَكِّي سَيِّدُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>