للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

٢٤٦٩ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ غُلَامَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، أَتَرَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، رَأَيْتَ أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ غَدَاةَ الْفِطْرِ، قَالَ: يُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَامَ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَوْلُ سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، أَوِ اسْتَفَادَ مَمْلُوكًا فِي شَيْءٍ بَقِيَ مِنْ آخِرِ ⦗١٢٧٤⦘ يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ، أَوِ اسْتَفَادَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، يُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ مَمْلُوكًا فِي شَعْبَانَ، أَوْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ، فَإِنَّهُ يُوقِفُ زَكَاتَهُ، فَإِنْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْوَاهِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>