للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَا حُمَيْدٌ

٥٨٠ - ثنا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي جُمُعَةَ حَبِيبِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: كَتَبَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ بَقِيعًا فِي قَرْيَةٍ يَبْنِي فِيهَا مَنَازِلَ أَوْ مَسَاكِنَ فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِأَلْفِ ذِرَاعٍ فِي أَلْفِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ مَوَالِيهِ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ: انْظُرْ إِلَى أَرْضٍ تُعْجِبُكَ فَاخْتَطَّ فِيهَا وَابْتَنِ فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لَنَا ذَلِكَ، لَهُمْ فِي عَهْدِهِمْ سِتَّةُ شُرُوطٍ: مِنْهَا أَلَّا ⦗٣٦٢⦘ يُؤْخَذَ مِنْ أَرْضِهِمْ شَيْءٌ، وَلَا يُزَادَ عَلَيْهِمْ، وَلَا يُكَلَّفُوا فَوْقَ طَاقَتِهِمْ، وَلَا تُؤْخَذَ ذَرَارِيُّهُمْ وَأَنْ يُقَاتِلَ عَدُوُّهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ "

٥٨١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِهِمْ وَأَنَا أَقُولُ،: إِنَّ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا قَدْ كَانَا وَقَدْ صَدَقَ الْخَبَرَانِ كِلَاهُمَا؛ لِأَنَّهَا فُتِحَتْ مَرَّتَيْنِ، فَكَانَتِ الْمَرَّةُ الْأُولَى صُلْحًا، ثُمَّ انْتَكَثَتِ الرُّومُ عَلَيْهِمْ فَفُتِحَتِ الثَّانِيَةَ عَنْوَةً وَفِي ذَلِكَ غَيْرُ خَبَرٍ يُصَدِّقُ هَذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>