حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٠١ - أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَاهَا اللَّهُ إِذًا , لَا نَجْعَلُ مَنْ هَجَرَ الْعَاهِرَ وَالْوِتْرَ، كَمَنْ هَجَرَ الْجِنَانَ وَالظِّلَالَ وَالعُرُوشَ، وَأَتَوْنَا حَمُولَةً وَفَرْشًا وَرَغْبَةً فِي الْجِهَادِ، فَفَرَضَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فِي سَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ ثَلَاثًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا غَيْرَ امْرَأَتَيْنِ: جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَصَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيٍّ فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلَافٍ، فَأَبَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَقْبَلْنَ حَتَّى يُلْحِقَهُمَا ⦗٥٠٣⦘ بِهِنَّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا أَصَابَهُمَا مُلْكٌ، وَفَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ وَغَيْرِهِنَّ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِنَّ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأُمِّ عَبْدٍ فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ السُّلَمِيَّةِ فِي أَلْفَيْنِ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِأَشْرَافِ الْأَعَاجِمِ، لِدِهْقَانَ نَهَرِ الْمَلِكِ فَيْرُوزَ بْنِ يَزْدَجَرَ وَلِنَخِيرْجَانَ وَخَالِدٍ وَجَمِيلٍ ابْنَيْ بِسْبَهْرَ دِهْقَانَ الفَلُّوجَةِ، وَلِلْهُرْمُزَانِ وَبَسْطَامِ بْنِ فَرَسَا دِهْقَانَ بَابِلَ، وَجُفَيْنَةَ الْعِبَادِي وَالرُّفَيْلِ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنَ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: قَوْمٌ أَعَاجِمُ أَشْرَافٌ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَ بِهِمْ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَحُطُّ الْفَرَائِضَ حَتَّى فَرَضَ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ، لِجَمَاعَةِ النَّاسِ مِمَّنْ يَخْرُجُ إِلَى الشَّامِ، وَإِلَى الْمِصْرَيْنِ: الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَجَعَلَ يَفْرِضُ ⦗٥٠٤⦘ لِلرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ صَلَاحِهِ وَغِنَائِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَلْفٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَدُونِ ذَلِكَ "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute