للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥٣ - أَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَشْيَاخًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ بَلَغُوا أَسْنَانًا، وَلَمْ يَبْلُغُوا الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمْ شَرَفَ الْعَطَاءِ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: وَكَتَبَ فِي صَحِيفَةٍ أُخْرَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلِي، مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ، كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ رِزْقٌ فِي شَمْعَةٍ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الظُّلَمِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَأْمُرَ لِي بِرِزْقٍ فِي شَمْعَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَكَتَبَ فِي صَحِيفَةٍ أَخِّرِي: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، أَخْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَدَمَ مَسْجِدُهُمْ فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ ⦗٥٧٨⦘ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمَرُ لَهُمْ بِبِنَائِهِ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَأَجَابَهُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الصَّحَائِفِ بِصَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ: أَمَا بَعْدُ، فَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ أَشْيَاخًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَدْ بَلَغُوا أَسْنَانًا، وَلَمْ يَبْلُغُوا الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمُ الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ فَلْيَفْعَلْ، وَإِنَّمَا الشَّرَفُ شَرَفُ الْآخِرَةِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا كَتَبْتَ إِلَيَّ فِي نَحْوِ هَذَا، وَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ رِزْقٌ فِي شَمْعَةٍ يُمْشَى بِهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الظُّلَمِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَأْمُرَ لِي بِرِزْقٍ فِي شَمْعَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَلَعَمْرِي يَا ابْنَ أُمِّ حَزْمٍ طَالَمَا مَشَيْتُ إِلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّلَمِ، لَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْكَ بَالشَّمْعِ وَلَا يُوجِفُ خَلْفَكَ أبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتَ تَرْضَى بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ أَخْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهَدَمَ مَسْجِدُهُمْ، وَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ أَضَعَ فِيهَا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ، أَوْ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَابْنِهِ لَهُمْ بِلَبَنٍ، بِنَاءً قَاصِدًا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ". أَنَا حُمَيْدٌ

٩٥٤ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ الْأَوَّلُ التَّفْضِيلَ عَلَى السَّوَابِقِ وَالْغَنَاءُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ رَأْيِهِ، وَكَانَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ التَّسْوِيَةَ، ثُمَّ جَاءَ عَنْ عُمَرَ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ إِلَى ⦗٥٧٩⦘ رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ التَّسْوِيَةُ أَيْضًا، وَلِكِلَا الْوَجْهَيْنِ مَذْهَبٌ، قَدْ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يُفَسِّرُهُ، يَقُولُ: ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّسْوِيَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا هُمْ بَنُو الْإِسْلَامِ، كَأُخْوَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمِيرَاثِ تَتَسَاوَى فِيهِ سِهَامُهُمْ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الْفَضَائِلِ وَدَرَجَاتِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ، قَالَ: وَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي السَّوَابِقِ، حَتَّى فَضُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَبَايَنُوا فِيهَا، كَانُوا كَإِخْوَةٍ لِعَلَّاتٍ، غَيْرِ مُتَسَاوِينَ فِي النَّسَبِ وَرِثُوا أَخًا لَهُمْ أَوْ رَجُلًا أَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ أَمَسُّهُمْ بِهِ رَحِمًا أَوْ أَقْعَدُهُمْ إِلَيْهِ فِي النَّسَبِ، فَهَذَا الْكَلَامُ أَوْ كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ، وَلَيْسَ يُوجَدُ فِي هَذَا تَأْوِيلٌ أَحْسَنُ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>