للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».

وأقرّه الذهبي على عادته في التسامح فيما لا يخاف منه فتنة.

فأما المرفوع، وهو قوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»، فلا نكارة فيه فإن معناه صحيح؛ فإن نفقة الزوجة وصغار الولد والأبوين المحتاجين والمماليك واجبة، فتضييعهم تركٌ للواجب، وهو إثم قطعًا.

ويشتدّ الإثم باشتداد الضرر الذي يصيبهم بسبب التضييع.

وأما الموقوف فقصة الشمس قد ورد فيها قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا} الآية [يس: ٣٨]، والكلام في معناها يُطلَب من التفسير، وجاء فيها حديث «الصحيحين» (١) عن أبي ذر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له حين غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ الحديث. ولم أره إلا من رواية الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، بالعنعنة، والأعمش وإبراهيم مدلسان، وصاحبا الصحيح ربما لا يدقّقان في هذا؛ لاعتقادهما أنه ليس فيه عقيدة ولا حكم.

وعلى هذا، فالحديث لا يقوم حجةً على أصحاب الهيئة، ولا يتوجّه به لكفارهم وملحديهم طعنٌ في الأحاديث أو في الإسلام.

فأما ما في حديث وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو، فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله معروف بالأخذ عن أهل الكتاب وغيرهم.


(١) البخاري (٣١٩٩)، ومسلم (١٥٩).