للعلماء في ذلك أقوال أشهرها قولان في مذهب الشافعي:
الأول: يجب استئناف الوضوء
الثاني: يكفيه غسل القدمين
والثالث: لاشيء عليه بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث. قال النووي رحمه الله. قلت: وهذا القول الثالث أقواها وهو الذي اختاره النووي خلافا لمذهبه أيضا فقال رحمه الله (١ / ٥٢٧) :
(وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة وسليمان بن حرب واختاره ابن المنذر وهو المختار الأقوى وحكاه أصحابنا عن داود)
قلت: وحكاه الشعراني في (الميزان)(١ / ١٥٠) عن الإمام مالك وحكى النووي عنه غيره فليحقق. وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما تراه في كلامه السابق في المسألة الثالثة (ص ٩٢) تبعا لابن حزم وذكر هذا في القائلين به إبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ثم قال (ص ٢ / ٩٤) :