{وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم} فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح كما روي ذلك عن ابن عباس وأنس وعكرمة والشعبي وقتادة وجعفر الصادق وعلماء سلالته رضي الله عن هم أجمعين. فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف أو جورب أو تساخين (١) فيظهر كون الآية مأخذا للسنة على هذه القراءة
وأما على قول الجمهور: إن فرض الرجلين هو الغسل وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب - بالأوجه المعروفة في مواضعها - فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز (عمومات أخر) في آياته مثل آية {وما أتاكم الرسول فخذوه} وآية {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وآية {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني} وآية {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول} ونظائرها مما لا يحصى. وقد تعدد وجوه الاستنباط ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه التراجيح على الراسخين والله الموفق والمعين