ثم اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد كبيرها وصغيرها قديمها وحديثها لعموم الأدلة (١٤٢) فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا المسجد النبوي الشريف لأن له فضيلة خاصة لا توجد في شئ من المساجد على القبور (١٤٣) وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:
صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام [فإنه أفضل]
(١٤٤)
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا:" ما بين بيتي (١٤٥) ومنبري روضة من رياض الجنة "(١٤٦)
ولغير ذلك من الفضائل فلو قيل بكراهة الصلاة فيه كان معنى ذلك تسويته مع غيره من المساجد ورفع هذه الفضائل عنه وهذا لا يجوز كما هو ظاهر وهذا المعنى استفدناه من كلام ابن تيمية السابق (ص ١٢٧١٢٨) في بيان سبب إباحة صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عنها فكما أن الصلاة أبيحت في هذه الأوقات لأن في المنع منها تضييعا لها بحيث لا يمكن استدراك فضلها لفوات وقتها فكذلك يقال في الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت ابن تيمية صرح بهذا فقال في كتابه " الجواب الباهر في زوار المقابر (١٤٧)(ص ٢٢ / ١٢) :