للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّا قد كُنَّا نقضي بذلك بِالْمَدِينَةِ فَوَجَدنَا أهل الشَّام على غير ذَلِك فَلَا نقضي إِلَّا بِشَهَادَة رجلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَو رجل وَامْرَأَتَيْنِ وَلم يجمع بَين الْمغرب وَالْعشَاء قطّ فِي الْمَطَر وَالسَّمَاء تسكب عَلَيْهِ فِي منزله الَّذِي كَانَ يكون فِيهِ بخناصرة سكبا وَمن ذَلِك أَن أهل الْمَدِينَة يقضون فِي صدقَات النِّسَاء أَنَّهَا مَتى شَاءَت أَن تكلم فِي مُؤخر صَدَاقهَا تَكَلَّمت يدْفع ذَلِك إِلَيْهَا وَقد وَافق أهل الْعرَاق أهل الْمَدِينَة على ذَلِك وَأَن أهل الشَّام وَأهل مصر لم يقْض أحد من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا من كَانَ بعدهمْ لامْرَأَة بصداقها الْمُؤخر إِلَّا أَن يفرق بَينهمَا الْمَوْت أَو الطَّلَاق فتقوم على حَقّهَا وَمن ذَلِك قَوْلكُم فِي الْإِيلَاء إِنَّه لَا يكون عَلَيْهِ طَلَاق حَتَّى يُوقف وَإِن مرت الْأَرْبَعَة أشهر وَقد حَدثنِي نَافِع عَن عبد الله وَعبد الله الَّذِي كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>