للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤٧٨٨] وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ يَكُفُّوا عَنِ الْقَوَدِ وَكُلُّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا فَقَدِ انْحَجَزَ عَنْهُ وَالِانْحِجَازُ مُطَاوِعُ حَجَزَهُ إِذَا مَنَعَهُ وَالْمَعْنَى أَنَّ لِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ أَنْ يَعْفُوَا عَنْ دَمِهِ رِجَالُهُمْ وَنِسَاؤُهُمْ أَيُّهُمْ عَفَا وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ سَقَطَ الْقَوَدُ وَاسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ وَقَوله الأول فَالْأول أَي الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب

[٤٧٨٩] مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْعِمِّيَّا بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ فِعِّيلَى مِنَ الْعَمَى كَالرِّمِّيَّا مِنَ الرَّمْيِ وَالْحِضِّيضَى مِنَ التحضيض وَهِي مصَادر الْمَعْنى يُوجَدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ يَعْمَى أَمْرُهُ وَلَا يُتَبَيَّنُ قَاتله

<<  <  ج: ص:  >  >>