[١٠٨٤] عَنْ حَكِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أَخِرَّ إِلَّا قَائِمًا قَالَ فِي النِّهَايَةِ مَعْنَاهُ لَا أَمُوتَ إِلَّا مُتَمَسِّكًا بِالْإِسْلَامِ ثَابِتًا عَلَيْهِ يُقَالُ قَامَ فُلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ إِذَا ثَبَتَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا أَقَعُ فِي شَيْءٍ مِنْ تِجَارَتِي وَأُمُورِي إِلَّا قُمْتُ بِهِ مُنْتَصِبًا لَهُ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا أَغْبِنُ وَلَا أُغْبَنُ قُلْتُ وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ خَارِجَةٌ عَمَّا جَنَحَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ حَيْثُ تَرْجَمَ عَلَى الْحَدِيثُ بَابٌ كَيْفَ يخر للسُّجُود
[١٠٩٧] عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ قَالَ النَّوَوِيُّ أَيْ أَعْضَاءٍ فَسُمِّيَ كُلُّ عُضْوٍ عَظْمًا وَإِنْ كَانَ فِيهِ عِظَام كَثِيرَة نهي أَنْ نَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ نَضُمَّهَا وَنَجْمَعَهَا مِنَ الِانْتِشَارِ يُرِيدُ جَمْعَ الثِّيَابِ بِالْيَدَيْنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute