للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَرَادَ أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ النِّكَاحَ كَمَا يَقْطَعُ الْوِجَاءُ وَرُوِيَ وَجًا بِوَزْنِ عَصًا يُرِيدُ التَّعَبَ وَالْجَفَاءَ وَذَلِكَ بَعِيدٌ إِلَّا أَنْ يُرَادَ فِيهِ مَعْنَى الْفُتُورِ وَلِأَنَّ مَنْ وُجِيَ فَتَرَ عَنِ الْمَشْيِ فَشَبَّهَ الصَّوْمَ فِي بَابِ النِّكَاحِ بِالتَّعَبِ فِي بَابِ الْمَشْيِ

[٢٢٤٠] مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ قَالَ الْمَازِرِيُّ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْبَاءَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْجِمَاعُ عَلَى ظَاهِرِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>