[٣٠٦٤] أُغَيْلِمَةَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هُوَ تَصْغِيرُ الْغِلْمَةِ وَكَانَ الْقِيَاسُ غُلَيْمَةً لَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ إِلَى أَفْعِلَةٍ فَقَالُوا أُغَيْلِمَةٌ كَمَا قَالُوا أُصَيْبِيَةٌ فِى تَصْغِيرِ صِبْيَةٍ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ الْغُلَامُ جَمْعُهُ غِلْمَةٌ وَإِنْ كَانُوا لَمْ يَقُولُوهُ
[٣٠٦٤] عَلَى حُمُرَاتٍ جَمْعُ حُمْرَةٍ جَمْعُ تَصْحِيحٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ اللَّطْحُ الضَّرْبُ اللَّيِّنُ وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ الضَّرْبُ الْخَفِيفُ بِالْكَفِّ وَجَعَلَ هَذِهِ مِنْ أَفْعَالِ بَابِ الْمُقَارَبَةِ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِي لِلشُّرُوعِ أُبَيْنِيَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ فَقِيلَ هُوَ تَصْغِيرُ ابْنِي كَأَعْمَى وَأُعَيْمَى وَهُوَ اسْمٌ مُفْرَدٌ يَدُلُّ عَلَى الْجَمْعِ وَقِيلَ إِنَّ ابْنا يجمع على أَبنَاء مَقْصُورا وممدودا وَقيل هُوَ تَصْغِير بن وَفِيه قَالَ بن الْحَاجِبِ فِي أَمَالِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ تَصْغِيرُ بُنَيَّ مَجْمُوعًا وَكَانَ أَصْلُ بُنَيَّ بُنَيُّونَ أَضَفْتَهُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ فَصَارَ بُنَيْوِيَّ فِى الرَّفْعِ وَبُنَيِّيَّ فِي النَّصْبِ وَالْجَرِّ فَوَجَبَ أَنْ تُقْلَبَ الْوَاوُ يَاءً وَتُدْغَمَ على مَا هُوَ قياسها فِي مِثْلُ قَوْلِكَ ضَارِبِيَّ وَكَذَلِكَ النَّصْبُ وَالْجَرُّ وَلِذَلِكَ كَانَ لَفْظُ ضَارِبِيَّ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثِ سَوَاءً كَرِهُوا اجْتِمَاعَ الْيَاءَاتِ وَالْكَسْرَةِ فَقَلَبُوا اللَّامَ إِلَى مَوْضِعِ الْفَاءِ فَصَارَ أُبَيْنِيَّ وَلَيْسَ فِي هَذَا الْوَجْهِ إِلَّا قَلْبَ اللَّامِ إِلَى مَوْضِعِ الْفَاءِ وَهُوَ قَرِيبٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْاسْتِثْقَالِ فِي قَلْبِ الْوَاوِ الْمَضْمُومَةِ هَمْزَةً وَهُوَ جَائِزٌ قِيَاسًا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ تَصْغِيرُ أَبْنَاءَ رُدَّ إِلَى الْوَاحِدِ وَرُوعِيَ مُشَاكَلَةُ الْهَمْزَةِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ تَصْغِيرَهُ لَقِيلَ أُبَيْنَايَ وَلَمْ يُرَدَّ إِلَى الْوَاحِدِ لِأَنَّ أَفْعَالًا مِنْ جَمْعِ الْقِلَّةِ فَتُصَغَّرُ مِنْ غَيْرِ رَدٍّ كَقَوْلِكَ أُجَيْمَالٌ وَهُوَ أَيْضًا أَوْلَى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ أَنَّهُ جَمْعُ ابْنَا مَقْصُورٍ عَلَى وَزْنِ أَفْعُلٍ اسْمُ جَمْعٍ لِلْأَبْنَاءِ صُغِّرَ وَجُمِعَ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ ذَلِكَ مُفْرَدًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ الْجَمْعُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ لَا يجمع أفعل اسْما جمع التَّصْحِيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute