[٣٤٨٢] الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ لِمَالِكِ الْفِرَاشِ وَهُوَ الزَّوْجُ وَالْمَوْلَى وَالْمَرْأَةُ تُسَمَّى فِرَاشًا لِأَنَّ الرَّجُلَ يَفْتَرِشُهَا وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ الْعَاهِرُ الزَّانِي يُقَالُ عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْرًا وَعُهُورًا إِذَا أَتَى الْمَرْأَةَ لَيْلًا لِلْفُجُورِ بِهَا ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الزِّنَى مُطلقًا وَالْمعْنَى لاحظ لِلزَّانِي فِي الْوَلَدِ وَإِنَّمَا هُوَ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ أَيْ لِصَاحِبِ أُمِّ الْوَلَدِ وَهُوَ زَوْجُهَا أَوْ مَوْلَاهَا وَلِلزَّانِي الْخَيْبَةُ وَالْحِرْمَانُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ الْآخَرَ لَهُ أَيِ التُّرَابُ لَا شَيْءَ لَهُ وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ كَنَّى بِالْحَجَرِ عَنِ الرَّجْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ زَانٍ يُرْجَمُ
[٣٤٨٥] وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ فَلَيْسَ لَكَ بِأَخٍ قَالَ النَّوَوِيّ أمرهَا بالاحتجاب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute