للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» (١)، كما لا يجوز أن يهدى إليهم شيء من أجل عيدهم» (٢) اهـ.

وقد صدرت الفتوى عن اللجنة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -، وعضوية ‍الشيخ عبد الرزاق عفيفي، نائبًا للرئيس، وعضوية الشيخ عبد الله بن قعود O.

القول بالجواز:

أما من قال بجواز قبول الهدية من الكافر في يوم عيده فلا يعتبر ذلك مشاركة ولا إقرارًا للاحتفال، بل تؤخذ الهدية على سبيل البر، وقصد التأليف والدعوة إلى الإسلام.

واستدل بأن الله - عز وجل - قد أباح البر والقسط مع الكافر الذي لم يقاتل المسلمين، فقال: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ


(١) رواه مسلم.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية (٢٢/ ٣٩٨ ٣٩٩، السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٨٨٢).

<<  <   >  >>