للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: «ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فرُدُّوه» (١).

فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء؛ لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم ... » (٢).اهـ.

وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قد بنى قوله بجواز قبول هدايا الكفار في أعيادهم على هذه الآثار التي ضعفها الشيخ العدوي، فلعل القول بالمنع هو الأصح.

وقد نَبَّه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - على أن ذبيحة الكتابي وإن كانت حلالًا إلا أن ما ذبحه لأجل عيده: لا يجوز أكله (٣).


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٥٤٨)، وإسناده ضعيف (نسخة اقتضاء الصراط المستقيم المحققة بإشراف الشيخ مصطفى العدوي).
(٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٥٠).
(٣) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٥١).

<<  <   >  >>