قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٢٨ - ٢٩): (وأما الوضوء بالماء المغصوب: فالصحيح من المذهب: أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره , واختاره ابن عَبْدُوس في تذكرته).
قال ابن رجب في "قواعده": (وإن كان - أي الشرط - لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها).
والقول بالبطلان في هذه الحالة هو الصحيح من مذهب أحمد إلا أن الأقوى أنه يقتضي الفساد لا البطلان، وهذا هو ما اختاره الطوفي وغيره، قال الطوفي في مختصره بعد أن استعرض الأقوال في المسألة:(والمختار أن النهي عن الشيء لذاته، أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة).
إذن من تطهر من ماء غير مباح يأثم لغصبه واستعماله هذا الماء الغير مباح، وفي المذهب لا يرتفع حدثه، والراجح أنه يرتفع حدثه مع الإثم.
[مسألة: الماء الطهور الغير مباح يزيل الخبث.]
قال البهوتي في "المنح الشافيات"(١/ ١٣٥): (وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك) وهذا القول هو الراجح فيرتفع الحدث ويزول الخبث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكرا، والأمر في إزالة الخبث أهون من رفع الحدث به؛ لأنها من باب التروك ولا يلزم فيها نية.
[النوع الثاني - ماء خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث.]
٢ - ـ[وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث .. ]ـ
• معنى خَلوتها بالماء:
معنى الْخَلْوَة في المذهب يدور على أمرين: الأول وهو الأصح في المذهب اعتبار عدم المشاهدة، وقد اختلفوا فيمن يرفع الْخَلْوَة بمشاهدته هل يشترط فيه أن يكون مكلفاً مسلماً؟ أو لا يشترط ذلك فلو كان صبياً أو امرأة أو كافراً زالت الْخَلْوَة. قولان في المذهب كما سيأتي.