للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الترجيح:

والأقرب أنه ليس ثمَّ دليل على استحباب الاغتسال بعد زوال العقل بجنون أو إغماء إلا أن يكون أجنب في ذلك الوقت فيجب عليه الغسل، والاستحباب حكم شرعي يحتاج لدليل، وقد سبق بيان أن علة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أجل الإغماء.

[مسألة - يستحب الاغتسال المستحاضة لكل صلاة.]

روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فقال: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي» فكانت تغتسل عند كل صلاة " قال الليث بن سعد: «لم يذكر ابن شهاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي».

وعمدة من ذهب لاستحباب اغتسالها لكل صلاة ما ورد في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بالاغتسال لكل صلاة، ثم جمعوا بين أحاديث الأمر مع أحاديث الاكتفاء بالأمر بالغسل مرة واحدة فقط عند انقطاع الحيض بأن الاغتسال لكل صلاة على الاستحباب.

وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر للمستحاضة بأن تغتسل لكل صلاة غير محفوظ، وبعض رواياته شاذة والبعض الآخر لا يثبت، وقد مال إلى تقويتها الشيخ الألباني.

والخلاف بين الصحابة في هذه المسألة محفوظ، فمنهم من يرى أن عليها الاغتسال لكل صلاة، ومنهم من يرى أن عليها الاغتسال لكل صلاتين مجموعتين جمعا صوريا وللفجر مرة بمفرده، ومنهم من يرى الاغتسال مرة واحدة كل يوم، ومنهم من يرى أن الاغتسال إنما يكون فقط عند إدبار الحيضة، وأقوال الصحابة لا حجة لبعضهم على بعض عند الاختلاف.

الترجيح:

الثابت هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل عند انقطاع الحيض، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، ولذلك فالواجب عليها الاغتسال مرة واحدة فقط

<<  <   >  >>