والمطعوم؛ فلا يعفى عن يسيره فيهما، هذا هو المذهب، والراجح: العفو عن يسيره فيهما كغيرهما ما لم يتغير أحد أوصافهما بالدم).
الثانية - قوله:(إذا كان من حيوان طاهر في الحياة) يشمل الآدمي وغيره. وغير الآدمي يدخل فيه ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر، وما لا يؤكل كالهر (١). ويفهم من كلامه أنه لا تصح الصلاة حتى مع اليسير من هذه النجاسات إن كانت من حيوان غير طاهر في الحياة كالكلب والخنزير والسباع والحمار الأهلي ونحوهم.
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٣٢٦): (دم الحيوان النجس. كالكلب والخنزير ونحوهما، فالصحيح من المذهب: أنه لا يعفى عن يسيره. وعليه الأصحاب. وفي الفروع احتمال بالعفو عنه كغيره. وقال في الفائق: في العفو عن دم الخنزير وجهان).
وقد سبق اختيار أن سؤر وقئ ولبن ما لا يؤكل لحمه، مما كان فوق الهرة خلقة، ولا يشق التحرز منه: نجس، فدمه أولى.
قال ابن قدامة في "المغني"(٢/ ٦٠): (فأما دم الكلب والخنزير فلا يعفى عن يسيره؛ لأن رطوباته الطاهرة
من غيره لا يعفى عن شيء منها، فدمه أولى، ولأنه أصاب جسم الكلب فلم يعف عنه، كالماء إذا أصابه. وهكذا كل دم أصاب نجاسة غير معفو عنها، لم يعف عن شيء منه لذلك).
وأما قوله:(لأنه أصاب جسم الكلب فلم يعف عنه) وهذا بناء على الرواية المشهورة في المذهب من نجاسة شعر الكلب والخنزير، وقد سبق ترجيح أن شعر الكلب والخنزير طاهران بخلاف ريقه.
قال تقي الدين في "مجموع الفتاوي"(٢١/ ٦١٦): (في الشعور النابتة على محل نجس ثلاث روايات: إحداها: أن جميعها طاهر حتى شعر الكلب والخنزير وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز. والثانية: أن جميعها نجس كقول الشافعي. والثالثة: أن