وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لأن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، وبالعكس، إلا بدليل يقتضي التخصيص).
[مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.]
استخدم الماتن أسلوب الحصر والقصر وهو يدل على اختصاص ما ذكر فقط بالجواز، وأن ما دونه غير مباح.
وعليه فيباح بعد انقطاع دم الحيض، وقبل الاغتسال الصوم، والطلاق، واللبث بوضوء في المسجد، وبالأولى المرور لانقطاع دم الحيض ما لم تكن مستحاضة.
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٢٤٦): (حكم الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم: حكم الجنب فيما تقرر على الصحيح من المذهب، وهو من المفردات).
ولما صارت في هذه الحالة كالجنب فيباح لها الصوم وإن تأخر الاغتسال، وأيضا يباح تطليقها لعدم تطويل العدة عليها وأما اللبث والمرور في المسجد فلقوله تعالى:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء: ٤٣] وبالوضوء لأثر عطاء بن يسار قال: رأيت رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا وضوء الصلاة).
[فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:]
دل مفهوم عبارته على أنه لا يباح بعد انقطاع دم حيضها، وقبل أن تغتسل: الوطء في الفرج، ولا الصلاة، ولا الطواف، ولا قراءة القرآن ولا مس المصحف.
وكما سبق وأن ذكرنا مناقشة هذه الأشياء على من عليه غسل، ولكن مسألة وطء في هذه الحالة فهي تحتاج لتفصيل: