للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه). وحديث أنس اختلف فيه فضعفه الألباني وقواه ابن حجر في الفتح، وهو محتمل للتحسين.

وروى ابن أبي شيبة بسند رواته ثقات: عن أيوب، عن نافع، «أن ابن عمر كان يمسح رأسه هكذا»، ووضع أيوب كفه وسط رأسه، ثم أمرها إلى مقدم رأسه)، وعن يزيد، قال: «كان سلمة، يمسح مقدم رأسه».

الترجيح:

لا شك أن القول بوجوب مسح جميع الرأس أو التكميل على العمامة له أدلة ظاهرة قوية وهو أحوط بكل حال، ولكن بالنظر إلى فعل ابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما والاحتمال الوارد في حديث أنس على فرض ثبوته يقوى القول بجواز الاقتصار على بعض الرأس ويكون القول بالتعميم على سبيل الاستحباب لا الوجوب.

[مسألة - الأذنان من الرأس.]

وهذا نص حديث ورد عن عدة من الصحابة بطرق ضعيفة وقد اختلف العلماء في ثبوته والراجح أنه ثبت عن بعض الصحابة موقوفا، وله حكم الرفع.

وكون الأذنان من الرأس يستفاد منه فائدتان:

الأولى - حكمهما مثل حكم الرأس في المسح وهو الوجوب وهو المذهب وهناك رواية أخرى بالاستحباب اختارها وصححها جماعة من الأصحاب.

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ٩٧): (الأذنان من الرأس، فقياس المذهب وجوب مسحهما مع مسحه. وقال الخلال كلهم حكوا عن أبي عبد الله فيمن ترك مسحهما عامدا أو ناسيا، أنه يجزئه؛ وذلك لأنهما تبع للرأس، لا يفهم من إطلاق اسم الرأس دخولهما فيه، ولا يشبهان بقية أجزاء الرأس، ولذلك لم يجزه مسحهما عن مسحه عند من اجتزأ بمسح بعضه، والأولى مسحهما معه).

الثانية - أنه لا يجدد لهما ماء جديد بل يمسحان بفضل ماء الرأس. والصحيح من المذهب أنه يستحب تجديد الماء لهما.

<<  <   >  >>