الْعَظِيمِ وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ). وليس معنى خطابهم بها أنهم ملزمون بها في حال الكفر؛ لأننا ندعوهم أولاً إلى الإسلام فهو شرط في قبول الأعمال، ثم نلزمهم بأحكامه؛ وليس أيضا معنى كونهم مخاطبين بها أنهم يؤمرون بقضائها إذا أسلموا، وإنما الفائدة من قولنا: إنهم مخاطبون بها زيادة عقوبتهم في الآخرة على ما تركوه من أعمال واقترفوه من خطايا مع الكفر.
[مسألة - من شروط الوضوء العقل.]
العقل شرط في قبول جميع العبادات فلا وضوء لمن لا عقل له، كالمجنون ونحوه؛ وذلك لأن من لا عقل له لا نية له.
والمجنون غير مكلف حتى يعقل لما رواه أصحاب السنن عن علي مرفوعا:" رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل ".
[مسألة - من شروط الوضوء التمييز.]
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ١٤٤): (فلا وضوء لمن لا تمييز له، كمن له دون سبع، وقيل: ست، أو من لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب) وقد أفاد ابن ضويان أن التمييز شرط في كل عبادة إلا في الحج فيصح الحج من غير المميز ولو كان ابن ساعة ويحرم عنه وليه لحديث مسلم: (ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر).
[مسألة - من شروط الوضوء الماء الطهور المباح.]
قال ابن ضويان في "المنار"(١/ ٢٥): (لما تقدم في المياه فلا يصح بنحو مغصوب لحديث "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد").
واشتراطه الطهورية بناء على اختياره أن قسمة الماء ثلاثية، وقد سبق بيان أن الراجح أن القسمة ثنائية وعليه فلا يشترط طهورية الماء، ويجوز رفع الحدث بالماء الطاهر، وأما بالنسبة لاشتراط إباحة الماء فقد سبق بيان أن الراجح أنه يرتفع الحدث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكر.