روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم «يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله». وقال ابن المنذر في "الإجماع"(ص/٣٥): (وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء).
[مسألة - من سنن الوضوء مجاوزة محل الفرض.]
روى مسلم في "صحيحه" عن نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ،، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في الْعَضُدِ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في الْعَضُدِ، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "، ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» وآخره مدرج من كلام أبي هريرة رضي الله عنه.
وروى أبو عبيد وابن أبي شيبة بإسناد حسنه ابن حجر في "الفتح"(١/ ٢٣٦) عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إبطيه.
وأما حديث:(مسح الرقبة أمان من الغل) فهو حديث موضوع كما حقق ذلك الألباني في "الضعيفة"(٦٩).
[مسألة - من سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة.]
روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عباس، قال:«توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة» وعن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم «توضأ مرتين مرتين» وفي حديث عثمان رضي الله عنه المتفق عليه أنه تؤضأ ثلاثا ثلاثا وهذا أكمل الحالات وغالب حاله صلى الله عليه وسلم.
والمرة الواحدة تجزئ وترفع الحدث وهي الواجبة والثانية والثالثة سنة والأفضل