للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بمنى، لأنك قتلته بغير إذن الإمام، ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء». (١)

قال عالمهم نعمة الله الجزائري: «فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر، وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر، وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس». (٢)

ولهذا، فليس يمنعهم من قتل أهل السنة إلا الخوف، فإذا ذهب الخوف، وقعوا في دماءهم، كما تنص عليه هذه الوصية التي يوصيهم فيها إمامهم قائلا: «لولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم، والرجل منكم خير من ألف رجل منهم، ومائة ألف منهم، لأمرناكم بالقتل لهم». (٣) ولا أدري في أي لغة يعدى القتل باللام، أما نحن فلا نقول في لغتنا قتلت له، وإنما نقول قتلته، فلو كان واضع هذا عربيا لقال (لأمرناكم بقتلهم).


(١) تهذيب الأحكام ج ١٠ ص ٢١٣ في باب دية الناصب إذا قتل بغير أذن الإمام.
(٢) الأنوار النعمانية- الجزائري- ج٢ ص٣٠٨ والأنتصار -للعاملي-ج٩ ص١١١
(٣) تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٦ - ص ٣٨٧ووسائل الشيعة ج١٥ ص٢٩٩ وميزان الحكمة -الريشهري- ج١ص٢٨٢ والحدائق الناضرة ج١٠ص٣٦١

<<  <   >  >>