للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

فَالأْمْرُ وَاضِحٌ جَلِي كَمَا فِي حَدِيْثِ عَلَى.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - (قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِع ِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ) رَوَاهُ أَحَمَدُ (٢) وَالْحَاكِمُ وَقاَلَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» (٣) وَحَسَنَهُ الألْبَانِي (٤)

قَالَ الْنَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (إِنَّّمَا مُنِعَ الْنَّظَرُ خَوْفَ الْفِتْنَه؛ وَ لأنَّ الْفِتْنَةَ مُشْتَرَكَةٌ؛ فَكَمَا يَخَافُ الْرَّجُلَ الإ فتتانَ بِهَا؛ فَإنَّهَا تَخَافُ الإ فتتانَ بِهِ (٥)

قُلْتُ: وَهَذَا الْتَعْلِيْل دَلَّ عَلَيْهِ الْدَلِيْل.

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ الْنَّبِي (لَوَى عُنُقَ الْفَضْلِ بْنِ عَبَاسٍ لَمَّا نَظَرَ فِي الْخَثْعَمِيْةِ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ لَوَيْتَ عُنُقَ ابْنِ عَمِّكَ قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَلَمْ آمَنْ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا) (٦).

وَلأَحْمَدَ (قَالَ رَأَيْتُ شَابًّا وَشَابَّةً فَخِفْتُ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا). (٧).

قَالَ الْنَّوَوِي رَحِمَهُ الله: (٨) وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى صَرْفِ الْفِتْنَةِ عَنْهُ وَعَنْهَا , وَفِيْهِ غَضُ الْبَصَرِ عَنِ الأَجْنَبِيَاتِ , وَغَضُهُنَّ عَنِ الْرِّجَالِ الأَجَانِبِ.


(١) صحيح مسلم ٤٠١٨ (ج ١١ / ص ١١٨) باب نظر الفجأة
(٢) مسند أحمد رقم١٣٠٢ (ج ٣ / ص ٣٠٨)
(٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم رقم٢٧٣٩ (ج ٦ / ص ٤٠٧)
(٤) صحيح الترغيب والترهيب رقم (ج ٢ / ص ١٨٩) - (حسن لغيره)
(٥) شرح صحيح مسلم ج١٠ - ص٩٦)
(٦) سنن الترمذي رقم ٨١١ (ج ٣ / ص ٤٣٣) و مسند أحمد رقم٥٣٠ (ج ٢ / ص ٣٦)
(٧) مسند أحمد رقم ١٢٧٧ (ج ٣ / ص ٢٨٣)
(٨) (شرح صحيح مسلم ج ٨ - ص١٩٠)

<<  <   >  >>