للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٣١٥ - وعنه: أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ (١). للستة إلا النسائيِّ.


(١) البخاري (٣٥٨)، ومسلم (٥١٥).