للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٨٧ - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. لمالك (١).


(١) مالك ١/ ٢١١.