للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٩٦ - وفي روايةٍ: إذا جاء المصدق قُسمت الشاء أثلاثاً ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المُصدق من الوسط. لأبي داود، والترمذي (١).


(١) أبو داود بعد حديث (١٥٦٨)، والترمذي بعد حديث (٦٢١)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٦٨).