للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٠٢٣ - ولهما وللشيخين والنسائي رفعه: ((لا يتقَدَّمن أحدكم رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أو يَوْمَيْنِ، إِلَاّ أن يكون كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) (١).


(١) البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).