للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٨١ - إبراهيم: قال ابن مسعود: إذا شك أحدكم في [آية] فلا يقول: ما تقول في كذا، فيلبس عليه، ولكن ليقراْ ما قبلها، ثم ليخل بينه وبين حاجتهِ (١). للكبير بانقطاع.


(١) رواه الطبراني ٩/ ١٤٠ (٨٦٩٤). قال الهيثمي في «المجمع» ١/ ١٦٠: ورجاله موثقون إلا أنه منقطع.