للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣١٤ - مالكُ: بلغني أن عمر وعليا وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حجُّ قابل والهدي، وقال علي: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما (١).


(١) مالك ١/ ٣٠٧.