للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٨٩٤ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا أَعْجَزَكَ مِمَّا فِي يَدَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وقال فِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ: ذكه مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ، وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ (١).

وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في ترجمته (٢).


(١) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٨).
(٢) البخاري معلقا بعد حديث (٥٥٠٩).