للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ - صلى الله عليه وسلم -، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ {قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ

⦗٨٠⦘ مُحَرَّماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآيَةِ. لأبي داود (١).


(١) أبو داود (٣٨٠٠)، وصححه الحاكم ٤/ ١١٥، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٢٥).