للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٩٧٥ - وفي رواية: أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أَوْ كَلْبَ زَرْعٍ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ إِنَّ لأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا. للستة إلا أبا داود (١).


(١) مسلم (١٥٧١).