للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٦١ - ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (١).


(١) مالك ٢/ ٤١٨.