للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤١٨٨ - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (١).


(١) الترمذي (١١١٧)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (١٩١).