للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٧٩ - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (١).


(١) الطبراني ٩/ ٣٢٥ (٩٦٢٧). وقال الهيثمي ٤/ ٣٣٧: رجاله رجال الصحيح.