للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٣٩١ - ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (١).


(١) مسلم (١٤٧١).