للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤١٠ - عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك.

وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (١).


(١) مالك ٢/ ٤٥٨.