للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٤١٦ - عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَلا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلا تَعُدْ. لأبي داود (١).


(١) أبو داود (٢١٨٦)، وابن ماجة (٢٠٢٥). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١٩١٥).