للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٢٤ - وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (١).


(١) الطبراني في ((الأوسط)) (٣٧٠٨). وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (٢٤٠): رواه الطبراني ,والدارقطني ,وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. ونقل الزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧ عن البيهقي قوله: روي مرفوعا والصحيح موقوف.