للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٣١ - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.

قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (١).


(١) البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).