للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٤٨ - عَمْرُو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. لأبي داود، ومَالِك، وفسره بأن يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سلْعَة أو يكتري دابةً، فيقول للبائع أو المكري: أعطيك دينارًا مثلاً على أني إن أخذت السلعة أو ركبت الدابة فالدينار من الثمن أو الكرى، وإن تركت: فما أعطيتك باطل بغير شيء (١).


(١) مالك ٢/ ٤٧٥، وأبو داود (٣٥٠٢). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (٧٥٤).