للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦٦١ - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيع، فَقَالَ له: ((من بايعت فَقُلْ لا خِلابَةَ)) فكان إذا بايع قال: لا خلابة. للستة إلا الترمذي (١).


(١) البخاري (٢٤٠٧)، ومسلم (١٥٣٣).