للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٢٧ - وفي رواية: لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أمر فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا. لأبى داود والنسائي (١).


(١) أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٨.