للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٠٢٢ - وعنه: سئل عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ هَلْ يُعْتِقُ بهَا ابْنَ زِنًا، قَالَ: نَعَمْ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ. لمالك (١).


(١) مالك ٢/ ٥٩٦.