٥١٦٢ - عَائِشَةُ: أَنَّ فَاطِمَةَ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِمَّا تَرَكَ - صلى الله عليه وسلم - مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:((لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ))، فَغَضِبَتْ، فهجرته فَلَمْ تَزَلْ بذلك حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْده - صلى الله عليه وسلم - سِتَّةَ أَشْهُرٍ إلا ليالي وَكَانَتْ تَسْأَلُه أن يقسم لها نَصِيبَهَا مِمَّا أفاء الله على رسوله مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ ومن صَدَقَتِهُ بِالْمَدِينَةِ. فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئًا، ولَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَعْمَلُ بِهِ فيها إِلَاّ عَمِلْتُه، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، ثم فعل ذلك عمر، فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَيَّ وعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وأَمسَكَ خَيبَرَ وَفَدكَ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَت لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (١).