للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣٠٤ - جَابِرٌ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ فَجَعَلَ - صلى الله عليه وسلم - دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ وَبَرَّأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فَقَالَ: عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ مِيرَاثُهَا لَنَا. فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)) (١).


(١) أبو داود (٤٥٧٥)، وابن ماجة (٢٦٤٨)، أبو يعلى ٣/ ٣٥٥ (١٨٢٣)، وقال المنذري في ((مختصره)) ٦/ ٣٦٩: وأخرجه ابن ماجة مختصرًا، وفي إسناده: مجالد بن سعيد. وقد تكلم فيه غيرواحد. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٤)، ومسلم (١٦٨١). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٨٢٦).