للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٥٣١٨ - ابنُ شهاب قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل من دية العمد شيئاً، إلا أن تشاء، وكذا لا تحمل من ثمن العبد شيئاً، وإنما ذلك على الذى يصيبه من ماله؛ لأنه سلعة من السلع لقول النبى - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تحمل العاقلة عمداً ولا صلحاً ولا اعترافا ولا أرش جناية ولا قيمة عبد إلا أن تشاء)). لرزين (١).


(١) مالك ٢/ ٦٥٩.